وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٧ - ٢٢ ـ باب عدم جواز الافاضة من عرفات قبل الغروب
وصفوان وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس ، فخالفهم رسول الله صلىاللهعليهوآله وأفاض بعد غروب الشمس.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن محمد ، عن الفضل [١] ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله [٢].
[ ١٨٤٣٥ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد البجلي ، والسندي بن محمد البزاز ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : متى تفيض [١] من عرفات؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا ، واشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس.
[ ١٨٤٣٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : متى الافاضة من عرفات؟ قال : إذا ذهبت الحمرة ـ يعني من الجانب الشرقي ـ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] في الكافي : ومحمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان.
[٢] الكافي ٤ : ٤٦٧ | ٢.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٨٦ | ٦١٨.
[١] في المصدر : تفيض.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٦٦ | ١.
[١] تقدم في الباب ١٦ من ابواب المواقيت في الصلاة ، وفي الحديثين ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من ابواب اقسام الحج.
[٢] يأتي في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب الوقوف بالمشعر.