وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ١٩ ـ باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء
١٩ ـ باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد
فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ،
وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة
[ ١٧٢٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه [١] ، وكنا محرمين ، فمر بنا [٢] طائر صاف ، قال [٣] : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه [٤] ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام بمكة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون [٥] فيه جميعا ، إن كان ذلك منكم [٦] على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة.
قال أبو ولاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٧].
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٢ | ٥.
[١] في المصدر : لحما ذكيا.
[٢] في نسخة : بها ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب : مثل ( هامش المخطوط ).
[٤] كذا في المصدر والمخطوط ، وفي هامشه : فاحترق.
[٥] في التهذيب : دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).
[٦] في المصدر : لان ذلك كان منكم.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٥٢ | ١٢٢٦.