وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - ٨٥ ـ باب ان المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : طافت ثلاثة أطواف [٢].
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام مثله [٣].
قال الصدوق : وبهذا الحديث افتي لانه رخصة ورحمة.
أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر [٤].
[ ١٨٢٠٢ ] ٤ ـ وباسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن امراة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج [١] ، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.
ورواه الشيخ كما يأتي [٢].
[٢] الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥٤.
[٤] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥٥.
[١] في المصدر : فلتستأنف بعد الحج.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.