وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢ - ٨٤ ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف
امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر [١] ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
[ ١٨١٩٥ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن درست ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن متمتعة دخلت مكة فحاضت؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد.
[ ١٨١٩٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي [١]؟ قال : يجزيها الماء.
[ ١٨١٩٧ ] ١٢ ـ وباسناده عن فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن ، فاذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي ، فإذا قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج ، فكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن.
[ ١٨١٩٨ ] ١٣ ـ وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن
[١] في المصدر : قبل يوم النحر.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٩ | ١١٤٣.
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٥.
[١] الخطمي : نبات يغسل به الراس. ( الصحاح ـ خطم ـ ٥ : ١٩١٥ ).
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥٢.
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٥ | ١١٧٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الابواب.