وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ١٨ ـ باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء
[ ١٧١٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سماك [١] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته [٢] فإن اجتمعوا [٣] في صيد فعليهم مثل ذلك.
[ ١٧١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وأبي جميلة جميعا ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرمين [١] أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شيء؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبان بن تغلب نحوه ، إلى قوله : عدد الرجال [٢].
[ ١٧٢٠٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ،
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٠ | ١٢٨٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.
[١] كذا في الاصل والمصدر ، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا ، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة ، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.
[٢] في المصدر زيادة : قيمة.
[٣] في المصدر : اجتمعوا عليه.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٣ | ١٢٢٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في الفقيه : عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٦ | ١١٢٣.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ | ١٢٢٠.