وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - ٧٥ ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيدا عنه مع الزحام
الصادق عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، فقال : يصليهما ولو بعد أيام ، إن الله يقول : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » [١].
[ ١٨١٤٢ ] ٢٠ ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام إلا أنه قال : وجهل أن يصلي.
٧٥ ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيدا عنه
مع الزحام
[ ١٨١٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن امية بن علي ، عن الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.
[ ١٨١٤٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن الحسين بن عثمان قال : رأيت ابا الحسن موسى عليهالسلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد.
[١] البقرة ٢ : ١٢٥.
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٥٨ | ٩٢.
الباب ٧٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٤٠ | ٤٦٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ | ٢.