وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ٧٤ ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر مثله ، إلا أنه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى [١].
[ ١٨١٣٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين.
[ ١٨١٣٦ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة [١] حتى يخرج ، فقال : يوكل.
[ ١٨١٣٧ ] ١٥ ـ قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإنّ الله تعالى يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [١].
أقول : هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب.
[ ١٨١٣٨ ] ١٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام في طواف الحج والعمرة ، فقال :
[١] الفقيه ٢ : ٢٥٤ | ١٢٢٨.
١٣ ـ التهذيب ٥ : ١٤٣ | ٤٧٣.
١٤ ـ التهذيب ٥ : ١٤٠ | ٤٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٤ | ٨١٣.
[١] في الاستبصار : صلاة الفريضة.
١٥ ـ التهذيب ٥ : ١٤٠ | ذيل الحديث ٤٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٤ | ذيل الحديث ٨١٣.
[١] البقرة ٢ : ١٢٥.
١٦ ـ الكافي ٤ : ٤٢٥ | ١.