وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ٤١ ـ باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف [١].
٤٠ ـ باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز
النصف وجب عليه الاعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم
[ ١٨٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤١ ـ باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو
بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا
بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب
يبني ويتم مطلقا
[ ١٨٠٠٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١١٨ | ٣٨٤.
[١] الكافي ٤ : ٤١٤ | ٢.
[٢] تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في البابين ٨٥ و ٨٦ من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٧ | ١١٨٧.