وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ٣٨ ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [٢].
[ ١٧٩٩٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف.
وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر مثله ، فاقتصر على المسألة الاولى [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال في آخره : ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء [٣].
[ ١٧٩٩٦ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى [١] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٥٠ | ١٢٠٢.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٢٠ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ١١٧ | ٣٨١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٢ | ٧٦٥.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ | ١٩٤ و ١٩٠ | ٣٨٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٧٠ | ١٦٤٨.
[٣] قرب الاسناد : ١٠٤.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٢٠ | ١ ، والتهذيب ٥ : ١١٦ | ٣٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢١ | ٧٦٢.
[١] في التهذيب والاستبصار : حنان ( هامش المخطوط ).