وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - ٣٨ ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب
٣٨ ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون
المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فإن طاف
واجبا بغير طهارة أعاد
[ ١٧٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لا بأس أن يقضي [١] المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل.
[ ١٧٩٩٣ ] ٢ ـ وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : لا بأس أن يطوف [١] الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
[ ١٧٩٩٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور [١]؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
الباب ٣٨
فيه ١١ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٠ | ١٢٠١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوضوء.
[١] في المصدر : لا بأس بأن يقضي.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٠ | ١٢٠٣.
[١] في المصدر : لا بأس بأن يطوف.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢٠ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ١١٦ | ٣٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٢ | ٧٦٤.
[١] في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ).