وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - ١٢ ـ باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم
وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله [١].
[ ١٧١٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اهدي إليه حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله [١].
[ ١٧١٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني أتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.
[ ١٧١٦٥ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة.
[ ١٧١٦٦ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمي قال : قلت لابي
[١] الكافي ٤ : ٢٣٣ | ٥.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٦٨ | ٧٣٦ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٧ | ١٢٠٥.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ | ٧٤٦.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٢ | ٢.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٣٦ | ١٩.