وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١ - ٣ ـ باب وجوب ركعتي الطواف الواجب
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليهالسلام فصل ركعتين ـ إلى أن قال : ـ وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف ( وتفرغ فصلهما ) [١].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
[ ١٧٧٩٧ ] ٢ ـ ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك [١] ، عن معاوية بن عمار مثله ـ إلى أن قال : ـ وعند غروبها ، ثم تأتي الحجر الاسود فقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٢٨٦ | ٩٧٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٠٤ | ٣٣٩.
[١] في المصدر : إبراهيم بن أبي سمال.
[٢] تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ١٦ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من أبواب الاحرام ، وفي الاحاديث ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣١ وفي الابواب ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي البابين ٧١ و ٧٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٣ وفي الابواب ٧٤ و ٧٦ و ٧٧ و ٨٠ و ٨٨ و ٩١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من أبواب السعي.