وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٢ ـ باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم
الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لولا ما من الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله.
[ ١٧٧٩٢ ] ٣ ـ ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع [١] لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم ـ يعني لا تحل لهم النساء ـ حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب.
[ ١٧٧٩٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [١] قال : طواف الفريضة طواف النساء.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[ ١٧٧٩٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) [١] قال : طواف النساء.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٣ | ٨٥٦.
[١] فيه عدم اشتراط الوجوب ، ونظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان. ( منه. قده ).
٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٢ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٥٢ | ٨٥٤ ، ٢٨٥ | ٩٧١.
[١] الحج ٢٢ : ٢٩.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٨.
٥ ـ الكافي ٤ : ٥١٣ | ٢.
[١] الحج ٢٢ : ٢٩.