وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ١٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد
أبي عبدالله عليهالسلام وسأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن دخله كان آمنا ) [١]؟ قال : إذا أخذ [٢] السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد ، فإن [٣] أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم ، لانه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
[ ١٧٦١٧ ] ١١ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوله : ( ومن دخله كان آمنا ) [١]؟ قال : يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا؟ قال : هو مثل من يكر في الطريق [٢] فيأخذ الشاة والشيء [٣] فيصنع به الامام ما شاء.
قال : وسألته عن طائر أدخل الحرم [٤]؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) [٥].
[ ١٧٦١٨ ] ١٢ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] في المصدر : إذا أحدث.
[٣] كتب في هامش المخطوط هنا : أو « فإذا ».
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨٨ | ١٠٠ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الاحرام.
[١] و (٥) آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] في المصدر : هو مثل الذي نكر بالطريق.
[٣] في المصدر : أو الشيء.
[٤] في المصدر : يدخل الحرم.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨٩ | ١٠١ ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.