وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ١٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد
عن أيوب بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها ، فقال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الامير ، واجتمع الناس ، وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون : اقطع يده ، فهو الذي جنى الجناية ، فقال : ههنا أحد من ولد محمد رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ فقالوا : نعم الحسين بن علي عليهالسلام قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه وقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يده [١] ومكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها [٢] ، فقال الامير : ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال : لا.
أقول : هذا محمول على ندم الجاني وتوبته.
[ ١٧٦١٤ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم ، فقال : كان أبو جعفر عليهالسلام يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم ، وبعضها في الحل ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.
[ ١٧٦١٥ ] ٩ ـ وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن.
[ ١٧٦١٦ ] ١٠ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى ، عن
[١] في المصدر : ورفع يديه.
[٢] إعجاز للحسين عليهالسلام ( منه. قده ).
٨ ـ قرب الاسناد : ١٦٠.
٩ ـ قرب الاسناد : ٤٠.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨٩ | ١٠٣.