وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ١٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد
عن معاوية بن عمار [٧].
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار نحوه [٨].
[ ١٧٦٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن دخله كان آمنا ) [١]؟ قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك [٢] يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع [٣] للحرم حرمة.
[ ١٧٦٠٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن دخله كان آمنا ) [١]؟ قال : إن سرق سارق بغير مكة ، أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع [٢] ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك
[٧] التهذيب ٥ : ٤١٩ | ١٤٥٦.
[٨] التهذيب ٥ : ٤٦٣ | ١٦١٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦ | ٢.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] في المصدر زيادة : به.
[٣] في نسخة : لم يدع ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ | ٣.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] في المصدر : ولا يبايع.