وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ٢ ـ باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي
٢ ـ باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب
عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ،
ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ، ومكة
للمعتمر ، فإذا بلغ أحل وقصر ، وعليه الحج من قابل
والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه
بعث من قابل وأمسك
[ ١٧٥٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل احصر فبعث بالهدي؟ فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا [١] كان يوم النحر فليقصر من رأسه [٢] ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه [٣] ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل.
وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه [٤] ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام [٥] ففاته الحج كان [٦] عليه الحج من
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٢١ | ١٤٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فإذا.
[٢] في المصدر : فليقص من رأسه.
[٣] في المصدر : تنقضي مناسكه.
[٤] في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ ( هامش المخطوط ).
[٥] في نسخة : أو أقام ( هامش المخطوط ).
[٦] في المصدر : وكان.