وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - ١ ـ باب أن المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل
قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال : لا ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٢].
أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.
[ ١٧٥٢٥ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه.
قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.
[ ١٧٥٢٦ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه [١] الحج.
والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٤ | ١٦٢٢.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ | ٩.
٦ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] في المصدر : وإن لم يشأ لم يجب عليه.