وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧ - ١ ـ باب ما يجب على المحرم في الجدال
فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
[ ١٧٤٤١ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة.
[ ١٧٤٤٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله [١] عليهالسلام قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
[ ١٧٤٤٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر [١].
[ ١٧٤٤٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ | ١١٥٣.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ | ١١٥٤ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ | ٦٦٥.
[١] كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبدالله ) ما نصه : كذا في الاستبصار وليس في التهذيب.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ | ١١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ١٩٧ | ٦٦٦.
[١] مرّ في الأحاديث ٢ ـ ٦ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٥ | ١١٥٥.