وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥ - ١ ـ باب ما يجب على المحرم في الجدال
أبواب بقية كفارات الاحرام
١ ـ باب ما يجب على المحرم في الجدال
[ ١٧٤٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في الجدال شاة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٧٤٣٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إلا أنه قال : دم يهريقه شاة [١].
أبواب بقية كفارات الاحرام
الباب ١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ | ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٥ : ٢٩٧ | ١٠٠٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢١٢ | ٩٦٨.