وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١ - ٣ ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع
حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل [١].
[ ١٧٣٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة.
قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال : عليه الحج من قابل.
[ ١٧٣٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
[ ١٧٣٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله.
[ ١٧٣٦٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان [١] وأن يكون معهما ثالث.
[١] في المصدر : وعليهما الحج من قابل.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٦.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ | ١٠٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية الكفارات.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١١٠٠.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١١٠١.
[١] في المصدر زيادة : إلا.