وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ٥٥ ـ باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه
السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم؟ قال : عليه دم شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
٥٥ ـ باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه
لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله
[ ١٧٣٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد [٣].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٤].
[١] التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٤٢.
الباب ٥٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ١٣١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٣٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في نسخة : حماد السندي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : خلاد السندي.
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٣٢.
[٣] علل الشرائع : ٤٥٤ | ٩.
[٤] الكافي ٤ : ٢٣٣ | ٨.