وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٥٤ ـ باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم
٥٤ ـ باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ،
وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا ، وإن أكل من صيد لا
يدرى ما هو لزمه دم شاة.
[ ١٧٣٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية [٢] فاحتلبها وشرب من لبنها [٣] ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين [٥].
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله [٦].
[ ١٧٣٤٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
[١] في الموضع الاول من التهذيب : صالح بن عقبة بن يزيد ، عن عبد الملك.
[٢] في التهذيب : عنز ظبية ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : وشرب لبنها.
[٤] الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٦٦ | ١٦٢٧.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٧١ | ١٢٩٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ | ٧.