وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠ - ٢ ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها
داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي مثله ، إلا أنه قال : صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله [٢].
[ ١٧١٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( أو عدل ذلك صياما ) [١] قال : بثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فاذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه.
[ ١٧١٠٨ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما.
[ ١٧١٠٩ ] ٧ ـ قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه؟ قال : عليه
[١] التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٢ | ١١١١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ | ٣.
[١] المائدة ٥ : ٩٥.
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٠ | ٦٦.
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٠ | ٦٧.