إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٤١٠ - نبذة من كلماته الشريفة المنيفة
و الصادق يعلم المسلمين قوانين الإسلام في الحروب،
فيقول: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و لم يكن معك محمل فأرسله و لا تقتله. و يعلن أن: إطعام الأسير حق على من أسره، و إن كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم و يسقى و يرفق به، كافرا كان أو غيره.
و ينهى الصادق عن قتل الرسل، أو قتل الرهن، أو استعمال السم، حتى في حرب المشركين، فإذا كانت حرب فلتكن حربا نظيفة- أي إسلامية.
و قال في ص ٣٣١: و لما سأل الإمام رجلا: من سيد هذه القبيلة؟ فأجاب: أنا. قال الإمام: لو كنت سيدهم ما قلت أنا.
و قال في ص ٣٣٢:
قال: المكارم عشر: صدق الناس، و صدق اللسان، و أداء الأمانة، و صلة الرحم، و قرى الضيف، و إطعام الصائم، و المكافأة على الصنائع، و التذمم للجار، و التذمم للصاحب، و رأسهن الحياء.
يقول: خمسة لا يعطوا شيئا من الزكاة: الأب، و الأم، و الولد، و الزوجة، و المملوك، لأنهم عياله و لازمون له.
يقول الإمام: لا صدقة و ذو رحم محتاج.
و قال أيضا:
الإمام يقول: لا تقطع رحمك و إن قطعك.
و قال أيضا:
قال لعبد اللّه بن الحسن: يا أبا محمد أما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب، ثم