فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٧ - الحوالة وبعض المعاملات البنكية/ ٢ / آية الله السيد محسن الخرّازي
الحوالة وبعض المعاملات البنكية
القسم الثاني
آية الله السيد محسن الخرّازي
عملية تحرير الشيكات :
إنّ سحب الشيكات على أقسام :
القسم الأوّل :أن يكون لمحرّر الشيك مال في ذمّة البنك ويحيل محتاله على البنك ، فيكون السحب من الحساب الجاري حوالة من المحرّر للشيك على البنك المدين ، ففي هذا الفرض يكون الشيك الذي يدفعه المدين إلى الدائن حوالة منه إلى دائنه على البنك الذي يملك المدين في ذمّته قيمة ودائعه المتحرّكة ، وتصحّ هذه الحوالة وتحصل بها براءة ذمّة المحيل في مقابل دائنه ، كما تحصل براءة ذمّة البنك في قبال المحيل بمقدار قيمة الشيك .
وفي هذه الصورة لا يجوز للبنك أخذ اُجرة على وفاء دينه إلا إذا شرط أن لا ينقل الدين عن طريق الحوالة إلا بإذنه ؛ إذ في هذه الصورة يجوز للبنك أخذ الاُجرة في مقابل قبول الحوالة وإسقاط شرطه .
ولكنّه خلاف المفروض ؛ فإنّ إعطاء الشيكات للعميل لكي يسحبها معناه إجازة الحوالة ، كما لا يخفى .