فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ ١ / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
وخبر بن بشير المروي في(١)المحاسن : قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأوليين إلا سجدة وهو في التشهد قال : «فليسجدها ثمّ ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلِّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو» (٢).
وخبر منهال القصّاب : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام . فقال : «إذا سلّم فاسجد سجدتين» (٣).
لكن لا يخفى أنّ ظاهر رواية الفضيل أن المدار في ثبوت حكم السهو هو تدارك السهو وعدمه ، فإن تدورك السهو لم يثبت حكمه وإلا ثبت , وقوله (عليه السلام) : «لم يدر أزاد في صلاته أم نقص» وارد مورد المثال ؛ فكأنّه (عليه السلام) قال : من حفظ سهوه فتداركه فليس عليه حكم السهو ، إنّما يثبت حكم السهو لمن لم يتدارك سهوه لعدم حفظه لكن لم يعلم أزاد في صلاته أم نقص , وعلى ذلك تكون حاكمة على جميع الروايات المذكورة عدا رواية ابن بشير , فيخص الاستدلال بها وبرواية ابن بشير .
ولا يصلحان لذلك ، أمّا الاُولى فهي حاكمة بثبوت السهو على من لم يتدارك ، والسهو هنا متدارك بعد الصلاة ولو بضميمة رواية ابن جابر المحكية(٤)في الحدائق : عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد سجدة من الثانية فذكر
(١) وقد اُضيف في نسخة الأصل فوق « في » كلمة « عن » . والظاهر المراد إثباتها بدل « في » .
(٢) المحاسن ( البرقي ) : ٣٢٧ .
(٣) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ٨ : ٢٤١ ، ح [ ١٠٥٣٨ ] . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب : ٢٤ ، ح ٦ .
(٤) في نسخة الأصل : ( المحكي ) . وسبب التذكير هو كونه مناسباً لعبارة حذفها السيد (قدس سره) .