فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفتاوى المثيرة للجدل رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحث في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الحوالة وبعض المعاملات البنكية/ 2 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٤٧ ص
(٤)
الوحدة الاسلامية ــ دراسة في بعض اُسسها الفقهية الشيخ محمد الرحماني
٧٥ ص
(٥)
حكم من عمله السفر الشيخ عبد الهادي المسعودي
٩٧ ص
(٦)
الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي
١١٩ ص
(٧)
حقيقة التواتر بين مبنى المشهور ونظرية الشهيد الصدر(قدس سره) الشيخ حامد الظاهري
١٤٥ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث كلالة الأبوين أو الأب الشيخ خالد الغفوري
١٩١ ص
(٩)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن الشيخ مجتبى الأعرافي
٢٠٩ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 1 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 9 / إعداد التحرير
٢٨٥ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ ارتزاق
٢٩١ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٠ - حقيقة التواتر بين مبنى المشهور ونظرية الشهيد الصدر(قدس سره) الشيخ حامد الظاهري

الطبقة الثانية بمئة نقل ، و هكذا الحال إلى أن ينتهي الأمر إلى الطبقة الأخيرة .

فمثلا إذا نقل الصحابة حديث الغديرعن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بالتواتر فهذا التواتر لا يثبت في الطبقة الأخيرة إلا أن يُنقل كلام كلّ صحابيّ من قبل التابعين في الطبقة التالية لطبقة الصحابة وهي الطبقة الثانية بالتواتر ، أي : بمئة نقل بحسب الفرض ، ثم ينقل كلام كل واحد من التابعين بمئة نقل من قبل رواة الطبقة الثالثة(٥١)، ولا يكفي أن ينقل عن كلّ صحابيّ تلميذه التابعيّ مثلاً وإن كانوا بعدد التواتر الذي يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ لإمكان خطأ نصف هؤلاء في النقل وخطأ النصف من الصحابة من دون لزوم نقض قانون الامتناع المذكور .

وهذا التصوير للتواتر مع الواسطة و إن كان صحيحاً ، لكنّه سيكون حالة شبه مثالية خيالية لا يتّفق له مصداق فى باب الأحاديث والأخبار مع الواسطة .

والصحيح بحسب مبنى السيّد الشهيد (رحمه‌ الله) في إفادة التواتر لليقين عدم الحاجة الى ذلك ؛ لأنّ ميزان كاشفيّة التواتر هوحساب الاحتمالات وتجميع القيم ‌الاحتماليّة لكلّ إخبار إخبار على مركز واحد ، فبالإمكان أن نوجد صورة للتواتر غير المباشر بأن نأخذ كلّ خبر واحد من الأخبار الذي يحكي عن واقعة الغدير مثلاً بواسطة أو بوسائط ، ونضيف قيمته الاحتمالية إلى الخبر الآخر الذي يحكي أيضاً عن واقعة الغدير بالواسطة أو الوسائط ، وهكذا تتعاضد القيم الاحتماليّة ويتضاءل احتمال الكذب والخطأ في الجميع بالضرب إلى أن يحصل العلم بسبب ذوبان الاحتمال الضئيل في النّفس ، غاية الأمر سوف يكون حصول العلم هنا أبطأ منه في الخبر بلا واسطة ، لأنّ درجة الكاشفية عن صدور الحديث عن المعصوم لكلّ خبر مع الواسطة أقلّ من ‌الخبر بلا واسطة ؛ لأنّها تحسب بضرب قيمة احتمال صدق المخبر الأوّل في قيمة احتمال صدق المخبر الثاني ؛ ولهذا يكون حصول اليقين بحاجة إلى مقدار أكثر من المفردات‌ في الأخبار مع


(٥١) أي : سيكون عدد المخبرين في الطبقة الاُولى مئة ، وهو أقلّ عدد التواتر فرضاً ، وفي الطبقة الثانية إمّا أن توجد مئة من المخبرين كلّها تنقل عن كلّ واحد واحد من الطبقة التي سبقتها ، فنفس المئة تنقل مئة نقل بعدد مخبري الطبقة الأولى ، وهكذا في الطبقة الثالثة ... أو يوجد عشرة آلاف مخبر في الطبقة الثانية ، كل مئة منها تنقل عن واحد من مخبري الطبقة السابقة وهم مئة فرضاً كي يحصل نقل التواتر بتواتر آخر ، وفي الطبقة الثالثة لابدّ من فرض وجود مليون مخبر ، لأنّ كلّ مئة تنقل عن واحد من العشرة آلاف كي يتم نقل التواتر بتواتر في هذه الطبقة ، لذا يصبح حالة شبه مثالية خيالية لا يتّفق له مصداق في باب الأحاديث والأخبار مع الواسطة ، كما ورد في المتن .