فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
إحداهما : رواية ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين . فقال : « هم على مواريثهم » (٨٢)، نقلها الكليني في الكافي (٨٣)والشيخ في الاستبصار والتهذيب (٨٤)، إلاّ أنّه في نقل التهذيب يوجد سقط جملة « أولاد مسلمون » .
والاُخرى : رواية ابن أبي عمير عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال : « هم على مواريثهم » (٨٥)وقد انفرد بنقلها الشيخ في التهذيب (٨٦).
ومن المحتمل قويا إنّهما حديث واحد نقله كل من ابن أبي نجران عن غير واحد ، وابن أبي عمير عن غير واحد ، عن الصادق (عليه السلام) ؛ لوحدة ألفاظ الحديثين . وإنّ في نقل التهذيب سقطا لكلمة « مسلمون وأولاد » قبل كلمة « غير مسلمين » ، فإنّ كلا الحديثين نقلا في التهذيب بنحو واحد ، ولكن في الاستبصار نقله الشيخ كما في الكافي مما يوجب الاطمئنان بوقوع السقط في مقام الاستنساخ في التهذيب ، فانّه لا وجه للسؤال عن فرض موت الكافر وله أولاد كفار ، وإنّما الذي يحتاج إلى السؤال عنه فرض وجود أولاد مسلمين له .
ولو فرض عدم السقط أيضا يكون مقتضى إطلاقه لما إذا كان له أولاد أو وارث في طبقة اُخرى مسلمون أنّهم على مواريثهم أيضا .
فيدلّ كلا الحديثين على عدم الحجب وأنّ الكافر أيضا يرث من الكافر حتى مع وجود الوارث المسلم . ومن هنا حمله بعض الأصحاب على التقية أو على معنى آخر .
قال الشيخ (قدس سره) : « معنى قوله (عليه السلام) « هم على مواريثهم » أي : على ما يستحقّونه من ميراثهم . وقد بيّنا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم . ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقية » (٨٧).
(٨٢)وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٤، ب ٥ من موانع الارث ، ح ٢ .
(٨٣)الكافي ٧ : ١٤٦، ح ٢ .
(٨٤)الاستبصار ٤ : ١٩٢، ح ٧٢٢. التهذيب ٩ : ٣٧١، ح ١٣٢٧.
(٨٥)وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٥، ب ٥ من موانع الارث ، ح ٣ .
(٨٦)التهذيب ٩ : ٣٧٢، ح ١٣٣٠.
(٨٧)التهذيب ٩ : ٣٧١، ذيل الحديث ١٣٢٧.