فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - الإثبات القضائي ـ تجزئة الإقرار / ٢ / الشيخ قاسم الإبراهيمي
المناقشة المذكورة . ومعه يمكن جعل المعارضة هذه جوابا آخر على المناقشة المتقدّمة .
وكذا الثالثة ؛ لأنّ تطرّق التهمة إلى المؤتمَن يقتضي ردّ دعوى مدّعي الوديعة ، ورجحان دعوى مدّعي الرهن لا من هذه الجهة حسب ، بل من جهة عدم إشهاد مدّعي الوديعة ، لعدم الضامن الموجب للركون إلى المؤتمَن غير أمانته بخلاف الرهن المقابَل بالدين . وإنّما لم نورده في جواب مناقشة تلك الرواية لأنّ عدم الضامن موجود على الدعويين .
وناقش الشيخ الطوسي (رحمه الله) فيها : بأنّ مطالبة مدّعي الرهن بالبينة لا لإثبات دعواه بالرهن ، بل مقدار المال المرهون له (٢٠).
وهو وإن كان متّجها من جهة عدم اقتضاء تصديقه في دعواه أصل الرهن تصديقه في مقداره ، فهو مدّعٍ فيه ، ومدّعي الوديعة منكر له ، فعليه البيّنة وعلى الآخر اليمين ، لكنه من جهة اُخرى لا يقتضي الاكتفاء بيمين مدّعي الوديعة لإثباتها مع فقدان الأوّل للبيّنة مع أنّ ظاهر الرواية ذلك .
وكيفما كان فالرواية معارضة بغيرها كموثقة إبن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ـ قال ( في حديث ) : فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ـ قال : « على صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن » (٢١).
ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (٢٢).
فإنّ الإمام (عليه السلام) أثبت البيّنة على مدّعي الوديعة واليمين على مدّعي الرهن .
الخامسة: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه ، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فقال
(٢٠)التهذيب ٧ : ١٧٤، ح ٧٦٩. والاستبصار ٣ : ١٢٣، ح ٤٣٨.
(٢١)وسائل الشيعة ١٨ : ٤٠١، ب ١٦من أبواب الرهن ، ح ٢ .
(٢٢)المصدر السابق : ٤٠١ـ ٤٠٢ب ١٦من أبواب الرهن ، ح ٣ .