فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٧
أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « إذا اجتمع أربع جدات ، ثنتين من قبل الاُمّ وثنتين من قبل الأب ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، فكان السدس بين الثلاثة . وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الاُمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة » .
قال (قدس سره) : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجد منزلة الأخ من الأب ؛ يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبار خاصة ، إلاّ أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة (٧٢).
الديـات
القسـامة :
الكليني بسنده عن أبي عمرو المتطبّب ، قال : عرضت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات ، فمما أفتى به أفتى في الجسد ، وجعله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع ، والكلام ، ونقص الصوت من الغنن والبحح ، والشلل من اليدين والرجلين ، ثمّ جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية . والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر . والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين ، فهو من ستة أجزاء الرجل .
قال (قدس سره) : تفسير ذلك : إذا اُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك
(٧٢)المصدر السابق : ١١٦.