فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
يرويه مخالفونا ويوجد في كتبهم ؛ مثل الخبر الذي يرويه عمر بن أبي حكيم عن عبد اللّه بن بريدة أنّ أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر ـ يهودي ومسلم ـ فورَّث المسلم منهما .
وقال : حدّثني أبو الأسود الدؤلي أنّ رجلاً حدّثه أنّ معاذا قال : سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول : « الإسلام يزيد ولا ينقص » ، فورَّث المسلم (٢٧). ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم ، فأمّا روايات الشيعة في ذلك فمما لا يحصى .
وأمّا الخبر المتضمن لنفي التوارث بين أهل ملتين (٢٨)فنحن نقول بموجبه ؛ لأنّ التوارُث تَفاعُلٌ ، وهو مقتضٍ أن يكون كل واحد منهما يرث صاحبه ، وإذا ذهبنا إلى أنّ المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه (٢٩)فما أثبتنا بينهما توارثا » (٣٠).
وقد نقل هذا الحديث في رواياتنا عن المعصومين (عليهم السلام) أيضا ، ولكن فسّر في نفس الروايات بما يرجع إلى ما ذكره السيد (قدس سره) ، على ما سيأتي تفصيله في الوجه القادم .
الوجه الثالث: الروايات الخاصة ، فإنّ هناك مجموعة من الروايات قد تبلغ حد الاستفاضة دلّت على أنّ المسلم يرث من الكافر (٣١).
منهـا ـ صحيح أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه » (٣٢).
ومنهـا ـ رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » (٣٣). والحسن بن صالح بتريّ لم يثبت توثيقه .
ومنهـا ـ معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « لا يرث الكافر
(٢٧)سنن أبي داود ٣ : ١٢٦، ح ٢٩١٢.
(٢٨)انظر : وسائل الشيعة ٢٦ : ١٢، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٤ وغيره .
(٢٩)انظر : المصدر السابق : ١١، ح ٢ .
(٣٠)الانتصار : ٥٨٨ ـ ٥٩١.
(٣١)انظر : وسائل الشيعة ٢٦ : ١٢، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٤ .
(٣٢)المصدر السابق : ١١، ح ١ .
(٣٣)المصدر السابق : ح ٢ .