فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠١ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
يلحق بصاحب المني ، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا اثم عليها في ذلك (٢١).
وهنالك فتوى له مؤرخة بتاريخ ٧ رمضان ١٣٧٧هـ ، جواباً على سؤال يتعلق بالموضوع نقلاً من رسالة أحكام الصغير للسيد عبد الرزاق السامرائي ، حيث ذكر أن النسب لايثبت إلاّ بواسطة العضو التناسلي أو سبق الماء أثناء المباشرة الجنسية (٢٢).
الحنفية :
* لو أنّ مجبوباً خلا بامرأته ثم طلّقها . . . فان جاءت بولد يثبت النسب (٢٣).
* المولود من فراش يلزم الزوج فحلاً كان أو خصياً مجبوباً أو عنيناً ، إلاّ إذا كان الزوج صغيراً لايتصور من مثله الاحبال (٢٤).
المالكية :
* إذا أنزل الخصي أو المجبوب اعتدّت زوجتهما حين حصلت خلوة ، والذي قاله الاشياخ : إن المقطوع ذكره يسئل فيه أهل الطب إن كان ينزل ، فان قالوا : تحمل زوجته اعتدت .
وإذا ثبتت العدة على زوجة المجبوب ثبت نسب الولد منه ، لأنّها شرعت لصيانة مائه من أن يخالطه ماء غيره فتختلط الأنساب (٢٥).
ولا يندفع الحمل عنه بعزل ؛ لأنّه متى وطأ وأنزل خارج الفرج ربما سبق الماء في الرحم ، فإذا حملت وأنكر أنّ الحمل منه ؛ لكونه كان يعزل لاينفعه ويلحق به . . . أو وطأ بدبر فلا يندفع الحمل عنه لان الماء قد يسبق للفرج ، أو وطأ بين فخذين ان انزل (٢٦).
(٢١)منهاج الصالحين ـ قسم المعاملات : ٣٠٠.
(٢٢)العلاقات الجنسية غير الشرعية ١ : ١٠٨.
(٢٣)عيون المسائل في فروع الحنفية : ٥٥.
(٢٤)النتف في الفتاوى ٢ : ٨٩٨.
(٢٥)بلغة السالك لاقرب المسالك ٢ : ٤٥٩.
(٢٦)بلغة السالك لاقرب المسالك ٢ : ٤٥٩، التفريع : ٤٦.