فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٠ - الثقافة الفقهية العامّة في حلقات / ٢ / التحرير
يستطيع المقلِّد أن يتعرف على فتوى مقلَّده باحدى الوسائل التالية :
أوّلاً : أن يستمع منه مباشرة .
ثانيـا : أن ينقل الفتوى إليه شاهدان عادلان [ = البينة ] .
ثالثـا : أن يخبره بها شخص واحد عادل أو ثقة يعرفه بصدق اللهجة والتحرّج عن الكذب حتى لو لم يكن عادلاً وملتزما دينيا في كلّ سلوكه .
رابعـا : أن يجد الفتوى في كتاب ألّفه المرجع أو أقرّه ، كالرسالة العملية الصادرة منه .
٩ ـموقف المكلَّف عند موت المرجع :
إذا مات المرجع في التقليد فما هو تكليف من كان مقتديا به ومقلِّدا له ؟
والجواب : إنّ لذلك عدّة حالات ، أهمها :
١ ـ قد يكون الميّت المقلَّد أعلم من كلّ الأحياء الموجودين بالفعل .
وفي هذا الفرض يستمر المكلَّف على تقليد الميّت تماما كما لو كان المرجع حيّا ، بلا أدنى فرق فيما عمل به من أقوال المرجع وفيما لم يعمل .
٢ ـ وقد يكون الحيّ أعلم من الميت ، وعلى هذا يجب العدول إلى تقليد الحيّ في كلّ المسائل دون استثناء .
ومن الضروري الاشارة إلى أنّه في الحالات التي يسوغ للمقلِّد أن يستمر على تقليد المرجع الميت لا يحق له أن يستمر هكذا بصورة اعتباطية ، وإنّما يسوغ له الاستمرار كذلك بعد أن يتعرف على الأعلم من المجتهدين الأحياء ويرجع إليه في التقليد ، فيسمح له بالاستمرار على العمل بفتاوى المرجع الميت ، وإذا لم يصنع ذلك واستمر على تقليد الميت بصورة اعتباطية كان كمن يعمل بدون تقليد .