فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
أيضا فهذا لا يستفاد من هذه الأحاديث ؛ لأنّها ليست بصدد بيان أصل مانعية الكفر ، كما هو واضح .
ومنه يظهر أنّ هذه الروايات لا تحتاج إلى التقييد أو التخصيص وإخراج فرض عدم وجود وارث مسلم أو فرض وجود مسلم مساوٍ له . كما أنّ ما استظهره من صحيح محمّد بن مسلم : « من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسّم فلا ميراث له » (٦٦)من النظر إلى إرث جميع التركة ، غير صحيح أيضا ، بل النظر فيه إلى أصل استحقاق الإرث ؛ بقرينة المقابلة ، بل عنوان الميراث اسم جنس يصدق على سهمه من الإرث أيضا .
الأمر الرابع ـ التمسك ببعض الروايات الخاصة ، ويتمثل في روايتين :
إحداهما: رواية جعفر بن محمّد بن رباط رفعه قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) « لو أنّ رجلاً ذمّيا أسلم وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا » (٦٧).
وهي واضحة الدلالة على حجب المسلم لإرث الكافر من مورّثه الكافر ؛ إلاّ أنّ الرواية مرفوعة ، مضافا إلى مجهولية راويها .
الثانية: رواية عبد الملك بن أعين ـ أو مالك بن أعين ـ المتقدمة (٦٨). والبحث في سندها تارة وفي دلالتها اُخرى :
أمّا السند : فقد نقلها صاحب الوسائل عن كتاب الفقيه بعنوان « عبد الملك ابن أعين ومالك بن أعين ـ جميعا ـ عن أبي جعفر » . ومثل هذا السند معتبر ؛ لأنّ عبد الملك بن أعين أحد إخوة زرارة المعتبرين بشهادة الكشي عليهم جميعا بالاستقامة والفقه (٦٩)، إلاّ أنّ الموجود في نسخ الفقيه التي بأيدينا اليوم « عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين » (٧٠)بنحو الترديد ومن دون كلمة
(٦٦)وسائل الشيعة ٢٦ : ٢١، ب ٣ من موانع الإرث ، ح ٣ .
(٦٧)المصدر السابق : ٢٤، ب ٥ من أبواب موانع الارث ، ح ١ .
(٦٨)المصدر السابق : ١٨، ب ٢ من موانع الإرث ، ح ١ .
(٦٩)رجال الكشي : ١٤٤، الرقم : ٦٥.
(٧٠)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤٥، ح ٧٨٨.