فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٤
تراثه الفقهي
من أجل أن تتكامل الصورة عن البعد الفقهي لدى فقيهنا الكليني ، ذلك البعد الذي بقي غائما في مجمل نشاطه العلمي ، فقد قمنا بتتبع تراثه الفقهي ، وجمع شتاته وتبويبه وترتيبه ، عسى أن يكون إنطلاقة لدراسة أعمق وأوسع حول البعد الفقهي عند الشيخ الكليني .
الوضـؤ
الكليني بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوضؤ فقال : « ما كان وضؤ عليّ (عليه السلام) إلاّ مرّة مرّة » .
قال الشيخ الكليني معلقا على هذا الخبر : « هذا دليل على أنّ الوضؤ إنّما هو مرّة مرّة ؛ لأنّه ـ صلوات اللّه عليه ـ كان إذا ورد عليه أمران كلاهما للّه طاعة أخذ بأحوطهما وأشدّهما على بدنه ، وإنّ الذي جاء عنهم (عليهم السلام) أنّه قال : « الوضؤ مرّتان » أنّه هو لمن لم يقنعه مرّة واستزاد ، فقال : « مرّتان » ، ثمّ قال : « ومن زاد على مرّتين لم يؤجر » . وهذا أقصى غاية الحدّ في الوضؤ الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضؤ ، وكان كمن صلّى الظهر خمس ركعات . ولو لم يطلق (عليه السلام) في المرّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث » (٤١).
الصـلاة
١ ـ وقت صلاة المغرب :
الكليني عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر (عليه السلام) : « إنّ لكلّ صلاة وقتا ، غير المغرب فإنّ وقتها واحد ؛ ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » . وروي أيضا أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق .
(٤١)المصدر السابق ٣ : ٣٦.