فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
وروى مالك باسناده عن عبد اللّه بن عمر ، أنّ عمر بن الخطّاب قال : ما بال رجال يعزلون عن ولائدهم ، لا تأتيني وليدة فيعترف سيدها أنه قد الم بها إلاّ الحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا (٢٧).
* إذا كان ممسوح القضيب والخصيتين فلا عدّة عليها من طلاقه ، وإن جاءت بولد لم يلحق به وحدّت ، وإذا بقي معه انثياه أو اليسرى أو بقي معه من عسيبه بعضه فالولد لاحق به (٢٨).
الشافعية :
* إن قال كنت أطؤها وأعزل لحقه ، وإن قال كنت أطؤها دون الفرج ، فقيل يلحقه ، وقيل لايلحق (٢٩).
* إن أتت بولد وكان يجامعها فيما دون الفرج ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز له النفي لانّه قد يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به ، والثاني أنّ له نفيه لأنّ الولد من أحكام الوطء فلا يتعلق بما دونه كسائر الأحكام .
وإن أتت بولد وكان يطؤها في الدبر ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز له نفيه لأنّه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما تعلق به ، والثاني له نفيه لأنّه وضع لا يبتغي منه الولد (٣٠).
* اعلم أنّ زوجة المجبوب الذكر الباقي الانثيين لا عدة عليها إن كانت حائلاً لاستحالة الايلاج ، وان كانت حاملاً لحقه الولد وعليها العدة (٣١).
* وكالدخول استدخال الماء المحترم عندنا ولو في الدبر ، فلو استدخلت المرأة ماء زوجها المحترم حرم عليه بنتها . . . واعلم أنّ استدخال الماء المحترم كالوطء في ثبوت المصاهرة والنسب والعدة والرجعة (٣٢).
الحنابلة :
* من اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيَد
(٢٧)موطأ الإمام مالك ـ رواية الشيباني ـ : ١٨٥.
(٢٨)مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٥ : ٤٧٢.
(٢٩)التنبيه في فقه الإمام الشافعي : ١٩١.
(٣٠)المهذب في فقه الشافعي ٢ : ١٢٣.
(٣١)كفاية الاخيار : ٤٢٦.
(٣٢)غاية المقصود : ١٩، ٢١.