فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
ثبت ذلك أن لا عصبة له من قبل أبيه ترثه ، فان مات ابن الملاعنة وخلف اُمه وزوجته وولداً ذكوراً أو اناثاً فماله مقسوم بين ورثته على قدر مواريثهم .
وميراث ولد الزنا كميراث ابن الملاعنة سواء (٩٣).
الحنابلة :
* إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو منفياً بلعان ، فانّه منقطع تعصيبه من جهة من نفاه ؛ لأنّه لا ينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه (٩٤).
* كل من ولد الزنا وولد اللعان يرث بجهة الاُم فقط (٩٥).
الأباضية :
* جابر بن زيد : نسبه من جهة الاُم فثابت ، ولذلك يتوارثان (٩٦).
* سئل أبو عبد اللّه عن ميراث ولد الملاعنة ، فقال : إذا كان دخل بها فالولد ولده . . . وإن لم يكن دخل بها فالولد لاُمه والميراث لعصبة اُمه (٩٧).
* قال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء : إنّ مَن أقرّ بولد من زنا ، لحق به وورثه .
* وقال أبو عبد اللّه : قال بعض الخراسانيين : لا ميراث لولد الزنا ، ممّن اقرّ به ، كان على فراش أحد أو لم يكن ، كان للمرأة زوج أو لم يكن (٩٨).
والقدر المتيقن من آراء الزيدية والمذاهب الأربعة والأباضية أنّ ولد الملاعنة وولد الزنا يرث من اُمّه دون من تولّد من مائه .
قال الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي مصر سنة ١٤٠٢هـ : « عندما يتكون طفل من ماء غير ماء الزوج ففيه معنى الزنا ، لايرث من اُمه شيئاً لأنه ابن غير شرعي » .
(٩٣)الاقناع : ١٤٢.
(٩٤)الانصاف ٧ : ٣٠٩.
(٩٥)الفقه الاسلامي وأدلته ٨ : ٤٣١.
(٩٦)فقه الامام جابر بن زيد : ٥٩٢.
(٩٧)منهج الطالبين ١٧ : ١١٢.
(٩٨)المصدر السابق : ١٠٩.