فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ومثلها مرفوعة ابن رباط عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : « لو أنّ رجلاً ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا » (٤٩).
ومنهـا ـ رواية ينقلها الصدوق بإسناده عن أبي الأسود الدؤلي : أنّ معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا : يهوديٌّ مات وترك أخا مسلما ؟ فقال معاذ : سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول : « الإسلام يزيد ولا ينقص » ، فورّث المسلم من أخيه اليهودي (٥٠).
إلاّ أنّ هذه الرواية لا ظهور فيها في صدور الحكم بإرث المسلم من الكافر من قبل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وإنّما المنقول عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) كبرى أنّ « الإسلام يزيد ولا ينقص » ، وقد طبّقها معاذ بن جبل في المقام بهذا النحو ، فاستنبط منها إرث المسلم من الكافر . ومثله ما ينقله الشيخ الصدوق (قدس سره) في المقام ـ وقد نقله عنه في الوسائل أيضا ـ من أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ؛ فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا » (٥١)، أو « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٥٢).
فالاستدلال بمثل هذه الروايات على الحكم في المقام مبني على استظهار العلو والزيادة والخير حتى بلحاظ الإرث ، وهو غير واضح . على أنّ هذه الروايات مرسلة ، وفي غيرها من الروايات المتقدمة والصريحة في إرث المسلم من الكافر كفاية ؛ لصحة جملة منها ولبلوغ مجموعها حدّ الاستفاضة .
الروايات المعارضة ومناقشتها :
وفي قبال تلك الروايات توجد عدة روايات قد يدّعى مخالفتها بالإطلاق أو بالصراحة مع ما تقدم .
(٤٩)المصدر السابق : ٢٤ب ٥ من موانع الإرث ، ح ١ .
(٥٠)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤٣، ح ٧٧٩. وسائل الشيعة ٢٦ : ١٤، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٨ .
(٥١)وسائل الشيعة ١٦ : ١٤، ب ١ من موانع الإرث ، ح ١٠.
(٥٢)المصدر السابق : ح ١١.