فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٠ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
على أصل الجماع ؟
السؤال الثاني : هل يستفاد من روايات إقرار النطفة في رحم امرأة أجنبية حرمة إدخال مني الأجنبي في فرج الأجنبية ولو بآلة ؟
السيد علي الخامنئي :
ج ١: الجماع مع الأجنبية حرام ، وكذا إدامته لتخرج النطفة منه وتستقر في رحمها ، وأمّا مجرد جعل النطفة في رحمها فليس حراماً في نفسه ما لم يستلزم أمراً محرماً .
ج ٢: لا يستفاد منها ذلك .
السيد عليّ السيستاني :
ج ١: نعم .
ج ٢: نعم .
الشيخ حسين نوري الهمداني :
ج ١: لا ، لا يكون محرّماً آخر زائداً على أصل الجماع .
ج ٢: نعم يستفاد ذلك .
الشيخ لطف اللّه الصافي :
ج ١: يمكن أن يقال إن إقرار النطفة في رحم أجنبية ذات بعل والمكرهة على الزنا محرم آخر غير الزنا ، وفي غير المكرهة إن لم تكن ذات بعل فالحرمة تدور مدار حرمة إقرار النطفة في رحم أجنبية برضاها بدون جماع ، ومع الجماع يكون مثله بل أشد حرمة منه بطريق اولى ، بل يمكن أن يقال : إنّ الاستيلاد عن طريق الزنا بنفسه مبغوض ومحرم .