فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١١ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
وخالف السيد محسن الحكيم في ذلك ، حيث ألحق الوليد بالمرأة دون صاحب المني كما هو الظاهر من كلامه (٦٩).
وإذا تابعنا رأي بقية المذاهب من خلال أقوال فقهائهم في نسب ولد الزنا ، فمن ألحقه بالزاني صاحب النطفة ، فمن باب أولى أن يلحق وليد التلقيح الصناعي بصاحب النطفة ، باستثناء الشافعية ، فيمكن أن نقول : إنّهم لا ينسبون وليد التلقيح الصناعي لصاحب النطفة وإنّما ينسبونه للمرأة .
وهنالك تصريح واضح الدلالة في ثبوت الالحاق بصاحب النطفة كما ورد في بعض كتب الحنابلة : « إذا استدخلت مني زوج أو أجنبي . . . ثبت النسب والعدة » (٧٠).
ومن آراء الاباضية : « في من قذف النطفة بين فخذي امرأة لا زوج لها ، فجرى الماء في الفرج فحملت ، ما الحكم ؟ امّا إذا حملت المرأة فلا يجوز له تزويجها ، وامّا الولد فهو ولده . . . » (٧١).
وذهب الشيخ عبد اللّه بن زيد آل محمود إلى أنّه إذا حملت امرأة ذات زوج بالتلقيح الصناعي أو الزنا أو الغصب أو الوطء بشبهة فإنّ حملها يعتبر للزوج ، ولا علاقة للغاصب أو الزاني أو المأخوذ منه المني فيه (٧٢).
ثانيـا : نفقة طفل التلقيح الصناعي
إذا كان الفقهاء يوجبون النفقة على الوليد وإن كان ابن زنا ، ويكون الزاني مسؤولاً عن نفقته كما ورد في كلماتهم : « نفقة ابن الزنا على الزاني » ، « ابن الزنا كابن الحلال من حيث حق الحضانة والرعاية » (٧٣).
فمن الأولى أن يكون صاحب المني مسؤولاً عن الوليد والطفل المتكوّن منه فإنّه ابنه لغة وعرفاً . وقد سبق وإن تطرقنا لهذا الموضوع واثبتنا لحوق الوليد به .
سـؤال: لو تم التلقيح الصناعي بين أجنبي وأجنبية بلا عقد شرعي ، فما
(٦٩)منهاج الصالحين ٢ : ٣٠٠، وخالف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ذلك في جوابه المخطوط (التلقيح بالنطفة الاجنبية حرام يوجب التعزير والولد الحاصل منه لايلحق في النسب ولايرث ولايورث منه) رقم الاستفتاء ١٤. ٣٩.
(٧٠)الفروع ٥ : ٤١٠.
(٧١)مكنون الخزائن ٦ : ٧٦.
(٧٢)الحكم الاقناعي في إبطال التلقيح الصناعي : ٩ .
(٧٣)الفتاوي الجديدة ١ : ٢٢١و ٢٢٨.