فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن العزل فقال : « لو أنّ الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج اللّه منها ولدا » (١٢).
وعن الامام علي (عليه السلام) في رجل أتاه ، فقال : اني كنت أعزل عن جارية فجاءت بولد ، فقال له الإمام (عليه السلام) : « انّ الوكا قد ينفلت » فأمره أن يلحقه (١٣).
فالولد ينسب إلى صاحب المني وهو الزوج هنا غاية الأمر انّ المني قد اُدخل بآلة .
وإذا رجعنا إلى اللغة وجدنا أنّ الأب يرادف الوالد ، ويسمى كلّ من كان سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا (١٤).
والزوج هو السبب في ايجاد الولد فيكون أباه ووالده لأنّه صاحب المني المتكون منه .
وعلى ضؤ قاعدة الفراش فإنّ الوليد ينسب إلى صاحب الفراش ما لم ينفه بلعان أو يأتي بقرائن أنّه ليس منه ، وفي التلقيح الصناعي لايمكن للزوج المتيقن من تكوّن الوليد من منيّه أن ينفيه عنه ، ولا توجد قرائن على النفي لانّ المني منيّه ، واللعان إنّما يأتي بعد أن يتيقن أنّه ليس منه ، وهكذا فالوليد ينسب إليه حسب قاعدة الفراش .
وفيما يلي نستعرض آراء فقهاء المذاهب في قضايا ومسائل النسب لنصل إلى المطلوب :
الامامية :
* من وطأ زوجة له أو جارية في الفرج وظهر بها حمل ، وجب عليه الاعتراف به ، سواء كان قد عزل الماء عنها أو لم يعزل ، ولا يجوز له نفيه عنه ، لانه كان يعزل الماء (١٥).
(١٢)نيل الأوطار ٣ : ٦١٦.
(١٣)كتاب العلوم ٣ : ٣٣.
(١٤)مفردات ألفاظ القرآن : ٧ .
(١٥)المقنعة : ٥٣٩.