فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
قرابته ، ولا يرثونهما وإنّ ميراثهما يكون لاُمهما ولقرابتها ، وهما يرثان منهم (٨٨).
والثابت في هذه النصوص أنّ الارث يتبع النسب ، وعلى هذا الاساس فإنّ الطفل لا يرث زوج الحامل ولايرث منه ، وأنّه لا توارث بين صاحب النطفة وصاحبة الرحم ؛ إذ لا زوجية بينهما ، والحكم الثابت أنّ الطفل يرث اُمّه الحامل به في جميع أوجه التشبيه سواء أُلحق التلقيح الصناعي بالشبهة أو بالزنا ، ويكون الاختلاف في مسألة الارث من صاحب المني .
الحنفية :
* عصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى اُمهما ، لأنّه لا نسب لهما من قبل الأب ، فيكون ولاؤهما لمولى الاُم .
إذا كانت الاُم حرة الأصل يكون الميراث لمواليها وهم عصبتها (٨٩).
* ذهب أبو حنيفة إلى أنّ ولد الزنا يرث اُمّه وإخوته من الاُم بالفرض لا غير ، وكذا ترثه اُمه وإخوته من اُمّه فرضاً لا غير (٩٠).
فالطفل يرث اُمّه وإن كانت زانية ، وعلى أساس هذا الرأي فإنّ القدر المتيقن هو ثبوت الإرث بين الطفل المتولد من التلقيح الصناعي واُمّه .
المالكية :
* جعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ميراث ابن الملاعنة لامّه ولورثته (٩١).
* لا يرث ولد الزنا والده ، ولا يرثه هو ؛ لأنّه غير لاحق به وإن أقرّ به (٩٢).
الشافعية :
ثبت أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فرق بين المتلاعنين ، وألحق الولد بالمرأة ، وإذا
(٨٨)الروضة الندية ٢ : ٣٢٨.
(٨٩)اللباب ٤ : ١٩٨.
(٩٠)اطفال الانابيب : ١٨٥.
(٩١)بداية المجتهد ٢ : ٣٥٣.
(٩٢)القوانين الفقهية : ٣٩٠.