فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣ - ما وراء الفقه ـ التلقيح الصناعي بين العلم والشريعة / ٢ / شهاب الدين الحسيني
لحقه ولدها إلاّ أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه .
وإن قال وطأتها دون الفرج أو فيه ولم اُنزل أو عزلت لحقه (٣٣).
* إن كان يطؤها ويعزل لم يكن له نفي ولدها ، وإن كان يجامعها دون الفرج أو في الدبر ليس له نفيه ؛ لأنّه قد يسبق من الماء إلى الفرج مالا تحس به (٣٤).
* من كان مجبوباً مقطوع الذكر والانثيين ، لم يلحق به نسب لأنّه لا ينزل مع قطعهما ، وإن قطع أحدهما يلحق به النسب ؛ لأنّه إذا بقي الذكر أولج فأنزل ، وإن بقيت الانثيان ساحق فأنزل ، والصحيح أنّ مقطوع الانثيين لا يلحق به نسب ؛ لأنّه لا ينزل إلاّ ماءً رقيقاً لايخلق منه ولد ولا تنقضي به شهوة فاشبه مقطوع الذكر والانثيين (٣٥).
* إذا استدخلت مني زوج أو أجنبي ثبت النسب والعدة (٣٦).
الأباضية :
* إذا طلّق الخصي أو مات ، فهو والصحيح ـ في الولد والعدة ـ سواء ، وكذلك المجبوب إذا كان ينزل الماء (٣٧).
وخلاصة ما تقدم تنص على أنّ الوليد ينتسب إلى صاحب المني أو النطفة سواء تمت عملية التلقيح بطريقها الطبيعي عن طريق المباشرة الجنسية والانزال داخلاً ، أو عن طريق العزل ، أو الانزال بين الفخذين ، أو ادخال الزوجة مني الزوج ولو لم ينتج عن المباشرة الجنسية ، والتلقيح الصناعي أحد مصاديق ادخال المني ، فالوليد ينتسب إلى صاحب المني وهو الزوج مهما كانت طريقة وصول المني إلى البويضة ، واضافة إلى ما تقدم فإنّ ضم الاُمور التالية بعضها لبعض يدلنا على المطلوب وهي :
١ ـ أهمية النسب في الشريعة الاسلامية .
(٣٣)زاد المستقنع : ٨٠.
(٣٤)الكافي في فقه الامام أحمد ٣ : ١٩١.
(٣٥)المصدر السابق : ١٨٨.
(٣٦)الفروع ٥ : ٤١٠.
(٣٧)منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ١٦ : ٢٤٠.