فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » (٣٤).
والتعبير في هذه الرواية بأن « للمسلم أن يرث الكافر » فيه دلالة على أنّ له أن يرث إذا تمت له شرائط الإرث ، وهذا قد يشعر بعدم حجب المسلم للكافر إذا كان المورّث كافرا وكان أقرب من المسلم في طبقة الإرث .
ومنهـا ـ رواية عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه ؟ قال : « نعم ، إنّ اللّه عزوجل لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّا ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا » (٣٥).
والرواية بسند الصدوق فيها محمّد بن سنان (٣٦)، وبسند الكليني (٣٧)والشيخ (٣٨)فيها موسى بن بكر ، وهو الواسطي الذي في توثيقه كلام ، والصحيح وثاقة الرجل ؛ لنقل صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه ، بل شهد صفوان بأنّ كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا . إلاّ أنّه في سند الكليني عبد اللّه بن أعين لا عبد الرحمان ، وكذلك في سند الشيخ بنقل التهذيب لا الاستبصار (٣٩)، والظاهر أنّ هذا سهو ؛ إذ لا وجود لعبد اللّه بن أعين لا في الرجال ولا في الأسانيد ، فالصحيح أنّه عبد الرحمان ، كما يشهد له ما يأتي في سند الصدوق (قدس سره) .
ومنهـا ـ روايته الاُخرى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا ؛ إنّ اللّه عزّوجل لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّا » (٤٠). وقد رواها الصدوق (قدس سره) ، وفي السند موسى بن بكر أيضا (٤١)، ولعلّها نفس الرواية الاُولى .
ومنهـا ـ معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال : سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : « نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » (٤٢).
(٣٤)وسائل الشيعة ٢٦ : ١٢، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٣ .
(٣٥)المصدر السابق : ح ٤ .
(٣٦)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤٣، ح ٧٨٠.
(٣٧)الكافي ٧ : ١٤٣، ح ٤ .
(٣٨)تهذيب الأحكام ٩ : ٣٦٦، ح ١٣٠٥.
(٣٩)الاستبصار ٤ : ١٩٠، ح ٧٠٩.
(٤٠)وسائل الشيعة ٢٦ : ١٣، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٦ .
(٤١)من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤٤، ح ٧٨٢.
(٤٢)وسائل الشيعة ٢٦ : ١٣، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٥ .