فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - المرأة والقضاء في الإسلام الاُستاذ السيد محسن الموسوي الجرجاني
قال : لا يفلح قوم وليتهم امرأة . . . » (١٧).
وقال ابن البراج : « المرأة لا ينعقد لها القضاء على حال » (١٨).
وقال المحقق الحلّي : « لا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط » (١٩).
وقال العلاّمة الحلّي : « لا ينعقد القضاء للمرأة في الحدود وغيرها » (٢٠).
وقال الشهيد الأوّل : « لا ينعقد قضاء المرأة ، لإطباق السلف على المنع منه » (٢١).
وقال الشهيد الثاني : « وأمّا اشتراط الذكورة ، فلعدم أهلية المرأة لهذا المنصب ، لأنّه لا يليق بحالها مجالسة الرجال ، ورفع الصوت بينهم ، ولابدّ للقاضي من ذلك . وقال أيضا : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » (٢٢).
وقال الفاضل الهندي بعد قول العلاّمة في القواعد ( ولا ينعقد قضاء المرأة وإن اجتمعت باقي الشرائط ) : « لما في الأخبار من نقصان عقلها ودينها وقيام اثنين منهن مقام رجل في الشهادة غالبا وعدم صلاحيتها للامامة في الصلاة للرجال . . . » (٢٣).
وقال السيد المجاهد صاحب المناهل : « لا ينفذ قضاء المرأة وإن كانت عالمة مجتهدة ، ولهم وجوه : منها ظهور الاتفاق عليه ، ومنها انّه حكي في الرياض عن العلاّمة دعوى الاجماع . . . » (٢٤).
وقال الشيخ الأعظم : « ويشترط في القاضي أيضا الذكورة ، فالمرأة لا تولى القضاء كما في النبوي المطابق للأصل المنجبر بعدم الخلاف في المسألة » (٢٥).
وقال المحقق النجفي بعد عبارة المحقق التي ذكر فيها شروط القضاء ومنها الذكورة : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » (٢٦).
(١٧)الخلاف ٦ : ٢١٣.
(١٨)المهذب ٢ : ٥٩٩.
(١٩)شرائع الاسلام ٢ : ٨٦٠.
(٢٠)تحرير الأحكام ٢ : ١٨٠.
(٢١)الدروس ٢ : ٧٠.
(٢٢)المسالك ١٣ : ٣٢٧.
(٢٣)كشف اللثام ٢ : ٣٢٢، س ٢٠.
(٢٤)المناهل : ٦٩٤، س ٣٢.
(٢٥)كتاب القضاء ١ : ٤٠.
(٢٦)جواهر الكلام ٤٠ : ١٢.