فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٨
عليه ، وإن كان قد قرأ ثمّ ذكر أنّه لم يكن سجد إلاّ واحدة فعليه أن يسجد اُخرى ، ثمّ يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه ، وإن ركع فاستيقن أنّه لم يكن سجد إلاّ سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة (٤٤).
السهو في التشهد :
وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ، ثمّ يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن كان قد ركع وعلم أنّه لم يكن تشهّد مضى في صلاته ، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السّهو ، وليس عليه في حال الشكّ شيء ما لم يستيقن (٤٥).
السهو في اثنتين وأربع :
إن شكّ فلم يدرِ اثنتين صلّى أو أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى أنّه قد صلّى ركعتين صلّى اُخريين ولا شيء عليه ، فإن استوى وهمه سلّم ثمّ صلّى ركعتين قائما بفاتحة الكتاب ؛ فإن كان صلّى ركعتين كانتا هاتان الرّكعتان تمام الأربعة ، وإن كان صلّى أربعا كانتا هاتان نافلة (٤٦).
السهو في اثنتين وثلاث :
فإن شكّ فلم يدرِ أركعتين صلّى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الرّكعتين فعليه أن يصلي اُخريين ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي ركعة واحدة ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلّي ركعة وهو قائمٌ ثمّ يسلم ويصلّي ركعتين وهو قاعدٌ بفاتحة الكتاب ، وإن كان صلّى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة ، والركعتان اللّتان صلاّهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمت صلاته ، وإن كان قد صلّى ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع ، وكانت الرّكعتان اللّتان صلاّهما وهو جالسٌ نافلة (٤٧).
(٤٤)المصدر السابق : ٣٦٢.
(٤٥)المصدر السابق : ٢٦٣.
(٤٦)المصدر السابق .
(٤٧)المصدر السابق .