فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٧
ج ـ ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه .
د ـ ولا سهو على من خلف الإمام .
هـ ـ ولا سهو في سهو .
و ـ ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة . فهذه ستّة مواضع لا يجب فيها إعادة الصّلاة ولا سجدتا السهو .
الشك في أفعال الصلاة :
وأمّا الذي يشكّ في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبّر أم لم يكبّر ، فعليه أن يكبّر متى ما ذكر قبل أن يركع ، ثمّ يقرأ ثمّ يركع ، وإن شكّ وهو راكع فلم يدرِ كبّر أو لم يكبّر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه ، فإن استيقن أنّه لم يكبّر أعاد الصلاة حينئذٍ .
فإن شكّ وهو قائم فلم يدرِ أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه ، فإن ركع ثمّ ذكر انّه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السّجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ، فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثمّ ذكر أنّه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته ركعة ، فإن سجد ثمّ شكّ فلم يدرِ أركع أم لم يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكّه إلاّ أن يستيقن أنّه لم يكن ركع ؛ فإن استيقن ذلك فعليه أن يستقبل الصّلاة .
فإن سجد ولم يدرِ أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد اُخرى حتى يكون على يقين من السّجدتين ؛ فإن سجد ثمّ ذكر أنّه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّه قد زاد في صلاته سجدة ، فإن شكّ بعدما قام فلم يدرِ أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن أنّه لم يسجد إلاّ واحدة فعليه أن ينحطَّ فيسجد اُخرى ولا شيء