فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩
السهو في ثلاث وأربع :
فإن شكّ فلم يدرِ أثلاثا صلّى أم أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلّي اُخرى ثمّ يسلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم على حال شكّه وصلّى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ؛ فإن كان صلّى ثلاثا كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ، وإن كان صلّى أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له (٤٨).
السهو في أربع وخمس :
فإن شكّ فلم يدرِ أربعا صلّى أو خمسا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلّم ولا شيء عليه ، وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة ، وإن استوى وهمه سلّم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان (٤٩).
الصـوم
روى الكليني عن عبد اللّه بن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : « ما عرف هذا حق شهر رمضان ، إنّ له في الليل سبحا طويلاً » .
قال الكليني : الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار ، إلاّ أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه ، فقد رخّص له أن يأتي الحلال كما رخّص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال : ويؤجر في ذلك كما أنّه إذا أتى الحرام أثـم (٥٠).
(٤٨)المصدر السابق .
(٤٩)المصدر السابق .
(٥٠)المصدر السابق ٤ : ١٣٤.