فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - إرث المسلم من الكافر وحجبه لورثته الكفّار آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
ومنهـا ـ معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » (٤٣).
ومنهـا ـ معتبرة جميل وهشام ـ جميعا ـ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال ـ فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال : « لا يتوارث أهل ملّتين » ـ قال : « نرثهم ولا يرثونا ؛ إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدة » (٤٤). وفي نقل الشيخ (قدس سره) : « لم يزده إلاّ عزّا في حقّه » (٤٥).
ومنهـا ـ رواية أبي العباس قال : سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : « لا يتوارث أهل ملّتين ؛ يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » (٤٦).
وأبو العباس هو البقباق الثقة ، والراوي عنه في هذه الرواية قاسم بن عروة ، وتوثيقه محل بحث بين الأعلام . والأرجح وثاقته ؛ لنقل ابن أبي عمير والبزنطي عنه في أسناد صحيحة ـ بناءً على كفاية ذلك في التوثيق ـ على أنّ في كتاب المسائل الصاغانية المنسوب للمفيد (قدس سره) التصريح بوثاقته (٤٧)، فبناءً على صحة انتساب هذا الكتاب إلى المفيد (قدس سره) يثبت توثيقه بذلك أيضا ؛ فالرواية معتبرة سندا .
ومنهـا ـ رواية مالك بن أعين وعبد الملك بن أعين ـ جميعا ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى ؟ فقال : « أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار . . . » (٤٨). وهي وإن كانت تدل على تفصيل فيما إذا كان للميت الكافر ولد صغار ـ وسيأتي البحث عنه في جهة قادمة ـ إلاّ أنّ صدرها صريح في إرث المسلم من الكافر ، بل وحجبه للوارث الكافر .
(٤٣)المصدر السابق : ح ٧ .
(٤٤)المصدر السابق : ١٥، ح ١٤.
(٤٥)تهذيب الأحكام ٩ : ٣٦٥، ح ١٣٠٢.
(٤٦)المصدر السابق : ح ١٥.
(٤٧)معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ١٥ : ٣٢.
(٤٨)وسائل الشيعة ٢٦ : ١٨، ب ٢ من موانع الارث ، ح ١ .